السيد أحمد الموسوي الروضاتي
266
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق فإن أعتقه طلقت في الحال ، لأن معناه إن فاتني بيعه اليوم ، وإذا أعتقه فقد فاته بيعه ، فإن دبره لم تطلق ، لأن بعد التدبير لا يفوته ، فإن بيع المدبر جايز ، وإن لم يبعه حتى خرج اليوم طلقت وعندنا لا يقع على حال لما مضى . * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة فلا يقع طلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83 ، 74 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة ، فنظر فإذا معه خمسون علمها قبل ، فإن قال أردت لا أملك زيادة على مائة فهو صادق ، ولا يقع الطلاق ، وإن قال أردت أملك المائة لا زيادة عليها حنث ، لأنه لا يملك مائة . وإن لم يكن له نية فعلى قولين أحدهما لا تطلق والثاني تطلق وعندنا لا تطلق لما مضى . * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 84 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد . . . وعندنا لا يقع لما تقدم على كل حال . * إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة طلقت طلقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة طلقت طلقة عندنا . . . * إذا علق الطلاق بشرط وله زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق لا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85 ، 86 : فصل في ذكر الفروع : ولو كانت له زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق ، فقالت له واحدة قد قدم زيد . . . وعندنا أن ذلك كله لا يصح في الطلاق . . . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فهذا لا يصح في الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 86 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة ، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين ، فدخلت الدار طلقت ثلاثا ، لأن الطلاق إذا علق بصفة ثم علق بصفة أخرى فوجدت الصفتان معا طلقت بكل صفة طلقة كقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق ، إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقتين ، فكلمت زيدا طلقت ثلاثا وهذا لا يصح عندنا في الطلاق . . .